انه لمن المعلوم ان الضريبة هى فريضة مالية اجبارية يدفعها الفرض للدولة او الهيئات العامة المحلية دون مقابل مباشر يعود عليه ‘ تمكينا للدولة من تحقيق اهدافها - لذلك فان الضريبة تعتبر عبأعلى كاهل الفرد ‘ لذلك كان من الضرورى ان كون هناك مجموعه من القواعد التى تحكم فرض هذه الضريبة ولعل من اهم هذه القواعد هى العدالة الضريبية .
والمقصود بالعدالة الضريبية انه يجب ان تكون الضريبه عادلة على اساس المقدرة التكليفية على دفع الضرائب ‘ وتتطلب تحقيق العدالة توزيع اعباء تمويل الانفاق العام على المواطنين بحسب مقدرتهم التكليفية على تحمل الاعباء .
وهناك مفهومان للعداله الضريبية :
العدالة الافقيه: والتى تعنى معاملة ذوى الدخول المتماثلة معاملة متساوية حيث يفترض الا يؤدى فرض ضريبة ما الى تحميل فئة مهنية او اجتماعية تتمتع بنفس مستوى الدخل بتحمل عبء اكبر من فئات اخرى .
العدالة الراسية : وهى تتطلب الحد الادنى من الفوارق فى مستويات الدخول عن طريق تحميل الاغنياء حصة اكبر فى تمويل النفقات العامة (بمعنى معاملة ذوى الدخول المختلفة معاملة مختلفة ) .
ولقد صدر التشريع الضريبى الجديد (قانون 91 لسنة 2005) محاولا تعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيض من الاعباء الضريبية على كاهل الممولين عموما والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية الا انه قد جانبه الصواب فى تحقيق هذه العدالة فى بعض نصوصه والتى ساكتفى ب1كر واحده على سبيل المثال فى هذا الشان حيث نصت الماده 31 من قانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بانه يعفى من الضريبة كل من :
1- ارباح منشات استصلاح او انتج الاراضى وذلك لمده عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط
2- ارباح منشات النتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد وذلك لمده عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
اى ان هذه المشروعات تتمتع باعفاء عشرى من الضريبة اما اذا تم مزاولة تلك الانشطة من خلال الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى للتنمية فانها تتمتع بالعفاء الضريبى لمده خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال وذلك وفقا لنص ذات المده من 31 من القانون 91 لسنة 2005 البند 6 وايضا وفقا للشروط الوارده بالمادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون .
اكتفى بهذا القدر على امل التواصل الاسبوع القادم باذن الله
قدمها لكم محاسب / محمد عبد المنعم